في محاولة لتضييق الخناق على رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي، بدأت 3 كتل نيابية اليوم (الاثنين)، تفعيل لائحة سحب الثقة منه لعزله من منصبه، بسبب انحرافه بالمؤسسة التشريعية وفشله في تسييرها، وتحويلها إلى ساحة عنف. وقالت النائب عن كتلة الإصلاح نسرين العماري، إن كتلة حزبها وكتلة حزب تحيا تونس والكتلة الديمقراطية، اجتمعت اليوم وقررت تكليف النواب المستقلين بجمع الإمضاءات لسحب الثقة من الغنوشي، مؤكدة أن عدد النواب الموقعين على العريضة بلغ مبدئيا 106 نواب وسيتم إيداع المطلب لدى مكتب الضبط من أجل عرضها للنقاش في جلسة علنية وبتصويت علني.
وكانت الكتل الـ3 أعلنت قبل أيام، مقاطعتها أشغال مكتب البرلمان واجتماعات رؤساء الكتل، ولوحت بمقاطعة الجلسات العامة احتجاجا على ممارسات الغنوشي وتحويله اجتماعات مكتب البرلمان إلى فضاء لتمرير أجندته، واتهمته بالدكتاتورية وباختطاف البرلمان والتلاعب به على خلفية تجاهله تكرر حالات الاعتداء تحت قبة البرلمان وتقاعسه عن ملاحقة ومحاسبة النائبين اللذين اعتديا بالعنف الشديد على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في جلسة 30 يونيو الماضي.
وحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان، فإنه «يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان (109) نواب، بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعا)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز 3 أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط».
وكانت الكتل الـ3 أعلنت قبل أيام، مقاطعتها أشغال مكتب البرلمان واجتماعات رؤساء الكتل، ولوحت بمقاطعة الجلسات العامة احتجاجا على ممارسات الغنوشي وتحويله اجتماعات مكتب البرلمان إلى فضاء لتمرير أجندته، واتهمته بالدكتاتورية وباختطاف البرلمان والتلاعب به على خلفية تجاهله تكرر حالات الاعتداء تحت قبة البرلمان وتقاعسه عن ملاحقة ومحاسبة النائبين اللذين اعتديا بالعنف الشديد على رئيسة كتلة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، في جلسة 30 يونيو الماضي.
وحسب الفصل 51 من النظام الداخلي للبرلمان، فإنه «يجوز للنواب سحب الثقة من رئيس البرلمان أو أحد نائبيه بموافقة الأغلبية المطلقة من نواب البرلمان (109) نواب، بناء على طلب كتابي معلّل يقدم إلى مكتب البرلمان من ثلث الأعضاء على الأقل (73 توقيعا)، ويعرض الطلب على الجلسة العامة للتصويت بسحب الثقة من عدمه، في أجل لا يتجاوز 3 أسابيع من تقديمه لمكتب الضبط».