بعد 10 أشهر على إجراء الانتخابات النيابية في العراق، ازدادت الأزمة السياسية تعقيداً، وكثرت المطالبات الداعية إلى تعديل الدستور، وضرب العملية السياسية برمتها شلل تام في ظل العجز عن انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة جديدة، إضافة إلى شروط التيار الصدري الذي يرى فيها فرصة عظيمة لتغيير جذري للنظام السياسي والدستور والانتخابات التي إن زورت لصالح الدولة العميقة باتت أفضل انتخابات حرة ونزيهة، وإن كانت نزيهة وأزاحت الفاسدين باتت مزورة تنهشها أيادي الفاسدين من جهة والدعاوى الكيدية من جهة أخرى.
ويعتقد نواب ومختصون أن عملية تعديل الدستور في المرحلة الحالية «خطوة معقدة»، إذ إنها تحتاج بيئةً هادئةً بعيدةً عن الضغوط والفوضى.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير القانوني علي التميمي أن الدستور العراقي من الدساتير الجامدة ولا يمكن تعديله إلا بإجراءات معقدة، لافتاً إلى أن تعديله نصت عليه المواد 142 و126 ولا بد من تطبيق المادة 142 أولاً بحسب قرار المحكمة الاتحادية 54/ 2017. وأضاف: «لا بد أن يشكل البرلمان لجنة التعديل وأن يوافق على تعديلاتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه؛ أي نصف العدد الكلي زائد واحد بعد تحقق النصاب، وأن يعرض على الاستفتاء، ويوافق نصف المصوتين زائد واحد، وألّا يعترض على التعديل ثلثا المصوتين في 3 محافظات».
وأفاد التميمي أنه «لا بد من حل البرلمان الحالي أولاً وفق المادة 64 من الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، ثم بعد ذلك يعرض الدستور للتصويت وتعديلاته».
وتنص المادة (64) من الدستور العراقي على التالي:
أولاً: يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية.
واعتبر الخبير القانوني أن ما تقوم به رئاسة الجمهورية من تعديلات مقترحة يمكن للبرلمان أن يأخذها من باب الاستئناس بالرأي لأن القرار بيد البرلمان.
فيما لفت عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي إلى أن إحدى أهم ركائز تعديل الدستور التي وضعها مجلس النواب خلال وضع الدستور الحالي هو عرض التعديل على الشعب، والشعب هو الحاكم من خلال الاستفتاء.
وقال: «إذا اعترضت محافظتان على التعديل فيصبح التعديل باطلاً»، مستدركاً «إضافة إلى الفقرة الأولى فإنه يجب على مجلس النواب أن يمارس أعماله».
وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات المبكرة وحل البرلمان، أكد أنه «لا بد من وجود حكومة كاملة الصلاحيات لإجراء تلك المهام التي تترتب عليها مخالفات دستورية في بعض فقراتها، إذ إن الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، وتعتبر مستقيلة بحكم القانون».
بدوره، رأى الباحث في الشأن السياسي علي البيدر أن تعديل الدستور في هذه المرحلة قد لا يأتي بخطوات الإصلاح المطلوبة، إذ إن هناك هيمنة وسيطرة من قبل الأطراف التي وضعت فقرات في بعض المواد ومن ضمنها المادة الثانية التي تنص على رفض إضافة أي نص يتعارض مع الدين الإسلامي.
وأضاف أن الدستور يضمن الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والإيزديين والصابئة المندائيين. واعتبر أن تعديل الدستور في هذه المرحلة يشبه كتابته في المراحل السابقة، التي شهدت تشنجات وفوضى وفرض إرادات.
ويعتقد نواب ومختصون أن عملية تعديل الدستور في المرحلة الحالية «خطوة معقدة»، إذ إنها تحتاج بيئةً هادئةً بعيدةً عن الضغوط والفوضى.
وفي هذا السياق، أوضح الخبير القانوني علي التميمي أن الدستور العراقي من الدساتير الجامدة ولا يمكن تعديله إلا بإجراءات معقدة، لافتاً إلى أن تعديله نصت عليه المواد 142 و126 ولا بد من تطبيق المادة 142 أولاً بحسب قرار المحكمة الاتحادية 54/ 2017. وأضاف: «لا بد أن يشكل البرلمان لجنة التعديل وأن يوافق على تعديلاتها بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه؛ أي نصف العدد الكلي زائد واحد بعد تحقق النصاب، وأن يعرض على الاستفتاء، ويوافق نصف المصوتين زائد واحد، وألّا يعترض على التعديل ثلثا المصوتين في 3 محافظات».
وأفاد التميمي أنه «لا بد من حل البرلمان الحالي أولاً وفق المادة 64 من الدستور وإجراء الانتخابات التشريعية المبكرة، ثم بعد ذلك يعرض الدستور للتصويت وتعديلاته».
وتنص المادة (64) من الدستور العراقي على التالي:
أولاً: يحل مجلس النواب بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، بناءً على طلبٍ من ثلث أعضائه، أو طلبٍ من رئيس مجلس الوزراء وبموافقة رئيس الجمهورية، ولا يجوز حل المجلس أثناء مدة استجواب رئيس مجلس الوزراء.
ثانياً: يدعو رئيس الجمهورية، عند حل مجلس النواب، إلى انتخابات عامة في البلاد خلال مدة أقصاها 60 يوماً من تاريخ الحل، ويعد مجلس الوزراء في هذه الحالة مستقيلاً ويواصل تصريف الأمور اليومية.
واعتبر الخبير القانوني أن ما تقوم به رئاسة الجمهورية من تعديلات مقترحة يمكن للبرلمان أن يأخذها من باب الاستئناس بالرأي لأن القرار بيد البرلمان.
فيما لفت عضو اللجنة القانونية النيابية عارف الحمامي إلى أن إحدى أهم ركائز تعديل الدستور التي وضعها مجلس النواب خلال وضع الدستور الحالي هو عرض التعديل على الشعب، والشعب هو الحاكم من خلال الاستفتاء.
وقال: «إذا اعترضت محافظتان على التعديل فيصبح التعديل باطلاً»، مستدركاً «إضافة إلى الفقرة الأولى فإنه يجب على مجلس النواب أن يمارس أعماله».
وفيما يتعلق بإجراء الانتخابات المبكرة وحل البرلمان، أكد أنه «لا بد من وجود حكومة كاملة الصلاحيات لإجراء تلك المهام التي تترتب عليها مخالفات دستورية في بعض فقراتها، إذ إن الحكومة الحالية حكومة تصريف أعمال، وتعتبر مستقيلة بحكم القانون».
بدوره، رأى الباحث في الشأن السياسي علي البيدر أن تعديل الدستور في هذه المرحلة قد لا يأتي بخطوات الإصلاح المطلوبة، إذ إن هناك هيمنة وسيطرة من قبل الأطراف التي وضعت فقرات في بعض المواد ومن ضمنها المادة الثانية التي تنص على رفض إضافة أي نص يتعارض مع الدين الإسلامي.
وأضاف أن الدستور يضمن الحفاظ على الهوية الإسلامية لغالبية الشعب العراقي، كما يضمن كامل الحقوق الدينية لجميع الأفراد في حرية العقيدة والممارسة الدينية كالمسيحيين والإيزديين والصابئة المندائيين. واعتبر أن تعديل الدستور في هذه المرحلة يشبه كتابته في المراحل السابقة، التي شهدت تشنجات وفوضى وفرض إرادات.