أعلنت المحكمة الاتحادية في العراق اليوم (الأربعاء) رد دعوى حل البرلمان ورفضها، مؤكدة أن هذه الخطوة ليست من حقها ولا من اختصاصها.
وأكدت المحكمة أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب، مشددة على ضرورة عمل البرلمانيين لتحقيق ما تم انتخابهم لأجله، على ألا يكونوا سبباً في تعطيل المصالح العامة وتهديد سلامة الشعب والبلد أجمع.
وقالت المحكمة في بيانها إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية؛ لأن في ذلك مخالفة للقانون وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديد لأمن البلد.
وأشارت إلى أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته، مشيرة إلى أن الدستور العراقي لعام 2005 كان رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64).
ولفتت المحكمة إلى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان، موضحة أن الدستور لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.
وكان التيار الصدري وعدد من القوى السياسية المستقلة قد رفعت دعو أمام المحكمة العليا تطالب فيها بحل البرلمان الأسبوع الماضي، معتبراً أنه مخرج للأزمة السياسية في البلاد إثر الانتخابات التي عقدت في أكتوبر من العام الماضي ولم تسفر عن تشكيل حكومة جديدة.
وكانت المحكمة عقدت جلسات عدة للنظر في القضية لأسباب مختلفة، منها حظر التجول العالم الذي فرضته القوات العراقية عقب الاشتباكات الدامية بين أنصار الصدر والإطار التنسيقي، القوة الرئيسية المنافسة له قبل أكثر من أسبوع قتل وأصيب فيه العشرات.
ويشهد العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر 2021 شللاً سياسياً تاماً وتأزماً أكثر في يوليو الماضي 2021 خصوصاً مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد.
وأكدت المحكمة أن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية، وإنما يمثلون الشعب، مشددة على ضرورة عمل البرلمانيين لتحقيق ما تم انتخابهم لأجله، على ألا يكونوا سبباً في تعطيل المصالح العامة وتهديد سلامة الشعب والبلد أجمع.
وقالت المحكمة في بيانها إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية؛ لأن في ذلك مخالفة للقانون وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديد لأمن البلد.
وأشارت إلى أن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته، مشيرة إلى أن الدستور العراقي لعام 2005 كان رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64).
ولفتت المحكمة إلى أن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليست من ضمنها حل البرلمان، موضحة أن الدستور لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.
وكان التيار الصدري وعدد من القوى السياسية المستقلة قد رفعت دعو أمام المحكمة العليا تطالب فيها بحل البرلمان الأسبوع الماضي، معتبراً أنه مخرج للأزمة السياسية في البلاد إثر الانتخابات التي عقدت في أكتوبر من العام الماضي ولم تسفر عن تشكيل حكومة جديدة.
وكانت المحكمة عقدت جلسات عدة للنظر في القضية لأسباب مختلفة، منها حظر التجول العالم الذي فرضته القوات العراقية عقب الاشتباكات الدامية بين أنصار الصدر والإطار التنسيقي، القوة الرئيسية المنافسة له قبل أكثر من أسبوع قتل وأصيب فيه العشرات.
ويشهد العراق منذ الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في أكتوبر 2021 شللاً سياسياً تاماً وتأزماً أكثر في يوليو الماضي 2021 خصوصاً مع نزول طرفي الخلاف الأبرز إلى الشارع واعتصامهم وسط بغداد.