أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني في الإمارات في بيان لها اليوم أنها ملتزمة بقرارها الصادر بتاريخ 10/9/1438 للهجرة الموافق 5/6/2017 بمنع كافة شركات الطيران القطرية والطائرات المسجلة في دولة قطر من الهبوط في مطارات الدولة أو العبور في أجوائها السيادية.
وأشار البيان إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالإمارات أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء الدولة من وإلى دولة قطر.
وأوضح البيان أنه فيما يتصل بعبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء الإمارات من وإلى دولة قطر فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني بما لا يقل عن 24 ساعة متضمنا قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة وكذلك بيانا يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.
كما جددت الهيئة التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي "اتفاقية شيكاغو 1944" والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستقرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء الإمارات وفي ذات الوقت تحتفظ الدولة بحقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أية تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة ذلك.
كما أكدت الهيئة انها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016 والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الامن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها و سلامة اراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة ..كما يعرب مجلس الامن في ذات القرار أيضا عن القلق من ان الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الارهابيين الاجانب ويلاحظ في هذا الصدد أن المرفق/9 /"التسيير لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944 "اتفاقية شيكاغو" ..يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الارهابية المتصلة بالطيران المدني .
وقالت الهيئة في بيانها انها ستمارس حقها في فرض مزيد من الاجراءات التي من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أي تهديد او مخاطر وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها .
وأشار البيان إلى أن القرار لا يشمل شركات الطيران والطائرات غير المسجلة بالإمارات أو دولة قطر والراغبة في عبور أجواء الدولة من وإلى دولة قطر.
وأوضح البيان أنه فيما يتصل بعبور الطائرات الخاصة والرحلات العارضة لأجواء الإمارات من وإلى دولة قطر فيتعين على الطائرات الخاصة والرحلات العارضة غير القطرية تقديم طلب مسبق للجهة المعنية في الهيئة العامة للطيران المدني بما لا يقل عن 24 ساعة متضمنا قائمة بأسماء وجنسيات ملاحي وركاب الطائرة وكذلك بيانا يوضح الشحنة التي تحملها الطائرة.
كما جددت الهيئة التزامها التام بمواد وأحكام اتفاقية الطيران المدني الدولي "اتفاقية شيكاغو 1944" والاتفاقيات الأخرى ذات الصلة بما يضمن سلامة الطيران المدني الدولي واستقرار تدفق وانسيابية الحركة الجوية الدولية فوق أجواء الإمارات وفي ذات الوقت تحتفظ الدولة بحقها السيادي الذي يكفله لها القانون الدولي باتخاذ أية تدابير احترازية لحماية أمنها الوطني إذا اقتضت الضرورة ذلك.
كما أكدت الهيئة انها ملتزمة بالقرارات الدولية الخاصة بمكافحة الإرهاب وأمن الطيران وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم 2309 والذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته 7775 التي عقدت في 22 سبتمبر 2016 والذي أعرب فيه عن التزام مجلس الامن بسيادة جميع الدول بما في ذلك سيادتها على المجال الجوي الذي يعلو إقليمها و سلامة اراضيها واستقلالها السياسي وفقا لميثاق الأمم المتحدة ..كما يعرب مجلس الامن في ذات القرار أيضا عن القلق من ان الطيران المدني قد يستخدم كوسيلة لنقل المقاتلين الارهابيين الاجانب ويلاحظ في هذا الصدد أن المرفق/9 /"التسيير لاتفاقية الطيران المدني الدولي المبرمة في شيكاغو في 7 ديسمبر 1944 "اتفاقية شيكاغو" ..يتضمن المعايير والممارسات الموصى بها ذات الصلة لكشف ومنع الأخطار الارهابية المتصلة بالطيران المدني .
وقالت الهيئة في بيانها انها ستمارس حقها في فرض مزيد من الاجراءات التي من شأنها ضمان أمن وسلامة أجوائها السيادية من أي تهديد او مخاطر وفقا للقوانين والاتفاقيات التي تنظم حركة الملاحة الجوية فوق أجوائها .