صادق الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس (الأحد) على قانون تنظيم إجراءات التحفظ والحصر والإدارة والتصرف في أموال الجماعات الإرهابية والإرهابيين، وذلك بعد أن أقره مجلس النواب منذ أيام.
وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها، ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.
ومن جهة أخرى، رفضت محكمة النقض أمس (الأحد) الطعن المقدم من 13 متهماً على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين بقضية «اللجان النوعية»، وأيدت قرار الإدراج.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، أدرجت 22 متهماً، بينهم عبدالله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسي، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«اللجان النوعية» على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات في القضية رقم 21942 لسنة 2015 جنايات قسم الجيزة والمقيدة برقم 132 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا.
وينص القانون على إنشاء لجنة مستقلة في أدائها، ذات طبيعة قضائية، تختص دون غيرها باتخاذ الإجراءات المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة باعتبار جماعة أو كيان أو شخص ينتمي إلى جماعة أو جماعات إرهابية، وذلك استثناء من أحكام قانون المرافعات المدنية والتجارية، في ما يتعلق بتنفيذ الأحكام وتحديد القائمين على التنفيذ الجبري للأحكام القضائية، ويكون مقر اللجنة مدينة القاهرة وتعقد اجتماعاتها في مقر محكمة الاستئناف إلى حين توفير مقر مستقل لها.
ومن جهة أخرى، رفضت محكمة النقض أمس (الأحد) الطعن المقدم من 13 متهماً على قرار إدراجهم بقوائم الإرهابيين بقضية «اللجان النوعية»، وأيدت قرار الإدراج.
وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة، أدرجت 22 متهماً، بينهم عبدالله شحاتة المستشار الاقتصادى للرئيس المعزول محمد مرسي، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ«اللجان النوعية» على قوائم الكيانات الإرهابية لمدة 3 سنوات في القضية رقم 21942 لسنة 2015 جنايات قسم الجيزة والمقيدة برقم 132 لسنة 2015 جنايات أمن الدولة العليا.