-A +A
«عكاظ» (الرياض)
تكتسب صفقات التسليح السعودية مشروعيتها من القانون الدولي الإنساني الذي أكد على حق أي دولة في الدفاع عن نفسها واتخاذ التدابير اللازمة للحفاظ على أمنها واستقرارها، وحيازة الأسلحة التي من شأنها أن تردع أي معتدٍ.

وتنص المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة على أنه: «ليس في هذا الميثاق ما يُضعف أو ينتقص من الحق الطبيعي للدول فرادى أو جماعات في الدفاع عن أنفسهم إذا اعتدت قوة مسلحة على أحد أعضاء الأمم المتحدة، وذلك إلى أن يتخذ مجلس الأمن التدابير اللازمة لحفظ السلم والأمن الدولي، وتُعتبر التدابير التي اتخذها الأعضاء استعمالاً لحق الدفاع عن النفس وتُبلغ إلى المجلس فوراً، ولا تؤثر تلك التدابير بأي حال فيما للمجلس بمقتضى سلطته ومسؤولياته المستمرة من أحكام هذا الميثاق، من الحق في أن يتخذ في أي وقت ما يرى ضرورة لاتخاذه من الأعمال لحفظ السلم والأمن الدولي أو إعادته إلى نصابه».


ووفقاً لنص المادة السابقة، أجاز القانون الدولي في هذه الحالة استخدام القوة العسكرية.

وتسعى المملكة العربية السعودية دائماً إلى دعم صفوفها وعتادها بأحدث الإمكانيات العسكرية التي تُمكنها من حماية أراضيها ومحيطها الإقليمي والاستراتيجي، والمحافظة على المنطقة من أي تدخلات خارجية، ودعم دول الجوار بالكوادر البشرية والأسلحة والمساعدات الطبية في الحروب.

يُذكر أن المملكة قد تلقت طلباً من الرئيس اليمني عبدربه منصور الهادي، يتضمن دعوة التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن الذي تقوده المملكة العربية السعودية للتدخل لحماية الشعب اليمني من ميليشيات الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، والتي انقلبت على الشرعية اليمنية ومارست أبشع الانتهاكات تجاه الشعب اليمني وهددت الملاحة الدولية، وصدر بحقها القرار الدولي رقم (2216).

وتعمل المملكة للضغط على الميليشيات الحوثية بدعوة رسمية من الرئيس اليمني الشرعي من أجل الالتزام بالقرار الأممي. وتحرص المملكة في مواجهة الإرهاب الحوثي على حماية المدنيين وتجنب المناطق الآهلة بالسكان التي تتعمد الميليشيات تحويلها إلى مناطق عسكرية حيث تتخذ من المدنيين دروعاً بشرية.