لا يكاد يمر شهر رمضان من كل عام حتى يعود الجدل الفقهي مجدداً بين فريقين أحدهما يرى قصر إخراج زكاة الفطر على الأطعمة الواردة في التوجيه النبوي (شعير، بر، إقط، تمر، زبيب)، ويضيف لها المعاصرون الأرز باعتباره قوتاً. وآخر يرى إخراج النقود باعتبارها أصلح للمحتاجين في تأمين مستلزمات العيد، منها الملابس وغيرها.
وتطلع المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله المطلق منذ أعوام إلى إعادة النظر في فتوى إخراج زكاة الفطر طعاماً، ولم يخف ميله إلى إخراجها نقوداً كون قابضيها يبيعونها فوراً بأقل من سعرها.
فيما يرى أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي أن مسألة إخراج زكاة الفطر نقوداً أم طعاماً من المسائل الاجتهادية، وفيها خلاف كبير بين أهل العلم، إذ خالف فقهاء الحنفية جمهور أهل العلم في هذه المسألة بتجويزهم إخراجها نقوداً، وأبدى تحفظه على من يرى الخلاف تشنجا ومنازعة، وأن من قال بإخراجها نقوداً فهو خارج على أقوال أهل العلم ومن تمسك بإخراجها طعاماً فهو متشدد، موضحاً أن النبي فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو بر أو من غيره من قوت البلد، وإذا أخرجه الشخص من الطعام فقد أجزأه باتفاق أهل العلم.
ويؤكد الشبيلي أن الأمر فيه سعة فمن يتبنى رأي إخراج زكاة الفطر نقوداً بناء على فتوى أُفتي بها فلا تثريب عليه كونها من المسائل الاجتهادية، ومن أخرجها من الطعام ليخرج من الخلاف في هذه المسألة فيكون أبرأ ذمته.
فيما رجّح الباحث الفقهي الدكتور حاتم الشريف العوني إخراجها طعاماً، وذهب لتتبع الحكمة في تنويع الشرع لأنواع الصدقات بدءا من النقد في زكاة المال وعروض التجارة، والأنعام في زكاة السائمة، والثمار في زكاة الحصاد، واللحم في الضحية والهدي والعقيقة، والأقوات في زكاة الفطر، ويرى أن التنويع مقصود لحكم عدة، منها إغناء المحتاج بأنواع متعددة من العطايا، فمرة يُعطى من المال، ومرة قوتاً، ولتعويد النفس على الجود بكل أنواع النعم، فلا تعتاد الشح والبخل بشيء، وعدّ ذلك تدريباً عملياً على البذل والسخاء من كل ما يملك المسلم. وقال: «مع ترجيحي وجوب إخراج زكاة الفطر طعاما إلا أني أرى إخراج القيمة في زكاة الفطر قولا معتبرا سائغا، ويترجح في حال ما إذا ظهرت مفسدة من التزام إخراج الطعام، كأن يصبح المعتاد هو أن يبيع الفقير ذلك الطعام ليشتري به ما هو أحوج إليه».
وتطلع المستشار في الديوان الملكي الدكتور عبدالله المطلق منذ أعوام إلى إعادة النظر في فتوى إخراج زكاة الفطر طعاماً، ولم يخف ميله إلى إخراجها نقوداً كون قابضيها يبيعونها فوراً بأقل من سعرها.
فيما يرى أستاذ الفقه في المعهد العالي للقضاء الدكتور يوسف بن عبدالله الشبيلي أن مسألة إخراج زكاة الفطر نقوداً أم طعاماً من المسائل الاجتهادية، وفيها خلاف كبير بين أهل العلم، إذ خالف فقهاء الحنفية جمهور أهل العلم في هذه المسألة بتجويزهم إخراجها نقوداً، وأبدى تحفظه على من يرى الخلاف تشنجا ومنازعة، وأن من قال بإخراجها نقوداً فهو خارج على أقوال أهل العلم ومن تمسك بإخراجها طعاماً فهو متشدد، موضحاً أن النبي فرض زكاة الفطر صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير أو بر أو من غيره من قوت البلد، وإذا أخرجه الشخص من الطعام فقد أجزأه باتفاق أهل العلم.
ويؤكد الشبيلي أن الأمر فيه سعة فمن يتبنى رأي إخراج زكاة الفطر نقوداً بناء على فتوى أُفتي بها فلا تثريب عليه كونها من المسائل الاجتهادية، ومن أخرجها من الطعام ليخرج من الخلاف في هذه المسألة فيكون أبرأ ذمته.
فيما رجّح الباحث الفقهي الدكتور حاتم الشريف العوني إخراجها طعاماً، وذهب لتتبع الحكمة في تنويع الشرع لأنواع الصدقات بدءا من النقد في زكاة المال وعروض التجارة، والأنعام في زكاة السائمة، والثمار في زكاة الحصاد، واللحم في الضحية والهدي والعقيقة، والأقوات في زكاة الفطر، ويرى أن التنويع مقصود لحكم عدة، منها إغناء المحتاج بأنواع متعددة من العطايا، فمرة يُعطى من المال، ومرة قوتاً، ولتعويد النفس على الجود بكل أنواع النعم، فلا تعتاد الشح والبخل بشيء، وعدّ ذلك تدريباً عملياً على البذل والسخاء من كل ما يملك المسلم. وقال: «مع ترجيحي وجوب إخراج زكاة الفطر طعاما إلا أني أرى إخراج القيمة في زكاة الفطر قولا معتبرا سائغا، ويترجح في حال ما إذا ظهرت مفسدة من التزام إخراج الطعام، كأن يصبح المعتاد هو أن يبيع الفقير ذلك الطعام ليشتري به ما هو أحوج إليه».