لا تزال أصداء دعوة عضو لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في مجلس الشورى الدكتورة إقبال درندري، يتكرر ويتواصل رغم رفض المجلس في وقت لاحق التصويت على المقترح.
وكانت عضو مجلس الشورى دعت إلى سن تشريع يقضي بالسماح للمرأة الراشدة بتزويج نفسها، من دون شرط موافقة ولي أمرها «الولي»، وذلك وفقاً لتجارب دول عربية وإسلامية تعتمد الإجراء نفسه، اعتماداً على أقوال فقهية.
وطالبت الدكتورة إقبال درندري بأن يُسمح للمرأة بتزويج نفسها بعد سن 24 عاماً، بدون اشتراط موافقة الولي على عقد النكاح. داعية الجهات المعنية لإعادة النظر في هذا الشرط، وأن يحدد عمرٌ لا تحتاج معه المرأة لإذن الولي في إتمام عقد النكاح، لأن اشتراط موافقة الولي على عقد نكاح المرأة، مهما كان عمرها دون تقييد، يجعل العضل وسلب الحقوق الأساسية للمرأة سهلاً. وعمر 25 عاماً هو السن التي ينضج فيها الشخص تماماً (حسبما أوضحت الأبحاث الحديثة)، ويكمل فيه الفرد تعليمه الأساسي والجامعي، ويبدأ حياته العملية.
وأوضحت درندري أن هناك عدة دول مسلمة منحت المرأة الراشدة تزويج نفسها، وأن الموضوع فيه سعة واختلاف بين المذاهب، فلماذا يؤخذ بأشدها؟! فأصحاب مذهب أبي حنيفة يرون أن عقد النكاح يستلزم موافقة المرأة فقط، وأنه يجوز للمرأة الراشدة أن تعقد العقد بنفسها، ثيباً كانت أم بكراً، واستشارة الولي من باب الاستحباب وليس شرطاً أساسياً في صحة عقد النكاح.
وذكرت الأصل في الشريعة أن لكل إنسان بالغ عاقل راشد أن يستقل في التصرف بجميع شؤونه. والمرأة في الشريعة كاملة الأهلية، ويمكنها التصرف في كل شؤونها؛ ومنها إبرام العقود المهمة مثل العقود المالية، والنكاح يعتبر عقداً، فمن باب أولى أن تعقده المرأة بنفسها. وعلى هذا الأساس تكون الولاية عليها في الزواج على خلاف الأصل، مؤكدة أن اشتراط موافقة الولي على عقد نكاح القاصر أو التي لم تصل لسن النضج مبرر لعدم اكتمال الأهلية أو النضج، الذي يساعد الفتاة على الاختيار السليم، وهو حماية لها، لكن استمرار ذلك الشرط بعد تجاوزها سن الرشد والنضج، وتطبيقه على جميع النساء دون تمييز، وحتى على المطلقة أو الكبيرة في السن التي لديها تجربة تؤهلها لمعرفة مصلحتها واختيار الأنسب لها، يحول الموضوع إلى وصاية على المرأة، تجعلها كالمجنون والطفل القاصر في نظر المجتمع.
واعتبرت عضو الشورى إعطاء حق العقد لنكاح المرأة، ولو كان عمرها 40 أو 50 عاماً، للولي حتى وإن كان ابنها الصغير المراهق الذي لم ينضج بعد، ومؤهله الوحيد هو الذكورة، وتناقل تلك الوصاية من الأب للجد ثم الابن ثم الإخوة، يجعل المرأة كالسلعة، حتى وإن وصلت لأعلى الدرجات العلمية والمهنية وتقلدت أعلى المناصب، على حد وصفها.
وشددت درندري على أنه من الضروري أن يُرفع الضرر الناتج عن هذا الشرط؛ لأنه سهّـل التدخل في شؤون المرأة، وفي منعها من حقوقها الأصيلة في تسيير شؤون حياتها، وحرمانها من الزواج والإنجاب. ويصبح الأمر أصعب عندما يكون التعنت في التزويج على من تقدمت بها السن، سواء سبق لها الزواج - من المطلقات أو الأرامل - أم لم يسبق، حيث تقول إن بعض أولياء الأمور يستغلون وصايتهم على المرأة ويعضلونها ويمنعون تزويجها ظلماً، ما ساهم في ارتفاع نسبة العنوسة وهروب عدد من الفتيات من أسرهن.
ولفتت درندري إلى أن هناك الكثيرات ممن تم عضلهن واخترن الصمت وعدم رفع دعاوى قضائية؛ خوفاً من غضب الأسرة ومقاطعتها، واتهامها لها بأنها تفضح العائلة، واتقاءً لمعاداة الولي لها وزيادة عنفه تجاهها. بينما اختار البعض الآخر منهن الهروب من الأسرة أو اللجوء إلى القضاء لتزويجهن من قبل المحكمة. كما أن بعض أولياء الأمور بحسب درندري يستغل اشتراط موافقته على عقد النكاح لتحقيق مصالحه المالية، أو الشخصية، أو الاجتماعية، أو لمسايرة أعراف اجتماعية، حتى ولو كانت مجحفة بحق المرأة. وقد كثرت حالات النساء اللاتي يشتكين من ممانعة أب أو أخ أو ابن لزواجهن، لمجرد رغبة شخصية، مع تقصيره في واجبات النفقة والرعاية، ودون النظر لاحتياجات المرأة ولرغبتها في الستر وفي أن تجد من ينفق عليها.
وقال أستاذ نظام الأسرة بجامعة الملك عبدالعزيز، والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن محمد سفر إن العلاقات الزوجية وأحكامها بيّنها فقه الأحوال الشخصية، وما أنيط الولاية للأب إلا كونه حريصاً على انتقاء واختيار من توافرت فيه الشروط، وولاية الولي للمرأة تحكمها شروط، منها: الدين والأمانة وتحري المصلحة لها لتكون سلم أمان في حياة الفتاة.
وأضاف الدكتور سفر أن بعض الآباء يخالفون بكل أسف قواعد وآداب وأحكام الولاية، بل نسمع ونرصد أحياناً انتهاكات صارخة وضياعاً لحقوق الأمانة، وأوضح أن المأذون الذي يعقد النكاح يلتزم وفق النظام بما نصت عليه نصوص الشريعة في العقد، وما أوضحه النظام المتعلق بوثيقة عقد النكاح وكتابة وتدوين الولي الشرعي، وكذلك جميع ما هو مدون في دفتر الضبط، خصوصاً معلومات العروس إن كانت بكراً أو ثيباً والحصول على موافقتها وتدوين التقرير الطبي وبقية الشروط. كما أن الشهود لهم دور كبير في المسؤولية، ويجب ألا يكون العقد قائماً على التشهير بل يكون منتظماً روحاً ونصاً مع أحكام الشريعة وما نظمته وزارة العدل الموقرة في ضبط العقود لأن فيها إحلالاً للفروج وفق ما أحله الله وبينته السنة، فالمقتضى الشرعي والنظامي هو سلامة عقد النكاح من التدليس.
وخلال الأشهر الأخيرة أعلنت وزارة العدل سلسلة إجراءات جديدة، قالت إنها ستمكّن من يعانين العضل من تزويج أنفسهن إذا ما واجهن رفض العائلة لِخِطّابِهِنَّ ورغباتهن في إتمام الزواج تحت أي ظرف تحت مظلة المحكمة.
وعمم وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على المحاكم السعودية تعليمات مشددة، يؤكد قانونيون وقانونيات أنها كفيلة بالحد من دعاوى العضل، ونصت القواعد المنظمة لدعاوى العضل على وجوب البت السريع فيها، نظراً لكونها قضايا ذات طبيعة خاصة، وحرصاً على أن تولى تلك القضايا ما تستحقه من اهتمام وأن تنجز دون تأخير.
وكانت عضو مجلس الشورى دعت إلى سن تشريع يقضي بالسماح للمرأة الراشدة بتزويج نفسها، من دون شرط موافقة ولي أمرها «الولي»، وذلك وفقاً لتجارب دول عربية وإسلامية تعتمد الإجراء نفسه، اعتماداً على أقوال فقهية.
وطالبت الدكتورة إقبال درندري بأن يُسمح للمرأة بتزويج نفسها بعد سن 24 عاماً، بدون اشتراط موافقة الولي على عقد النكاح. داعية الجهات المعنية لإعادة النظر في هذا الشرط، وأن يحدد عمرٌ لا تحتاج معه المرأة لإذن الولي في إتمام عقد النكاح، لأن اشتراط موافقة الولي على عقد نكاح المرأة، مهما كان عمرها دون تقييد، يجعل العضل وسلب الحقوق الأساسية للمرأة سهلاً. وعمر 25 عاماً هو السن التي ينضج فيها الشخص تماماً (حسبما أوضحت الأبحاث الحديثة)، ويكمل فيه الفرد تعليمه الأساسي والجامعي، ويبدأ حياته العملية.
وأوضحت درندري أن هناك عدة دول مسلمة منحت المرأة الراشدة تزويج نفسها، وأن الموضوع فيه سعة واختلاف بين المذاهب، فلماذا يؤخذ بأشدها؟! فأصحاب مذهب أبي حنيفة يرون أن عقد النكاح يستلزم موافقة المرأة فقط، وأنه يجوز للمرأة الراشدة أن تعقد العقد بنفسها، ثيباً كانت أم بكراً، واستشارة الولي من باب الاستحباب وليس شرطاً أساسياً في صحة عقد النكاح.
وذكرت الأصل في الشريعة أن لكل إنسان بالغ عاقل راشد أن يستقل في التصرف بجميع شؤونه. والمرأة في الشريعة كاملة الأهلية، ويمكنها التصرف في كل شؤونها؛ ومنها إبرام العقود المهمة مثل العقود المالية، والنكاح يعتبر عقداً، فمن باب أولى أن تعقده المرأة بنفسها. وعلى هذا الأساس تكون الولاية عليها في الزواج على خلاف الأصل، مؤكدة أن اشتراط موافقة الولي على عقد نكاح القاصر أو التي لم تصل لسن النضج مبرر لعدم اكتمال الأهلية أو النضج، الذي يساعد الفتاة على الاختيار السليم، وهو حماية لها، لكن استمرار ذلك الشرط بعد تجاوزها سن الرشد والنضج، وتطبيقه على جميع النساء دون تمييز، وحتى على المطلقة أو الكبيرة في السن التي لديها تجربة تؤهلها لمعرفة مصلحتها واختيار الأنسب لها، يحول الموضوع إلى وصاية على المرأة، تجعلها كالمجنون والطفل القاصر في نظر المجتمع.
واعتبرت عضو الشورى إعطاء حق العقد لنكاح المرأة، ولو كان عمرها 40 أو 50 عاماً، للولي حتى وإن كان ابنها الصغير المراهق الذي لم ينضج بعد، ومؤهله الوحيد هو الذكورة، وتناقل تلك الوصاية من الأب للجد ثم الابن ثم الإخوة، يجعل المرأة كالسلعة، حتى وإن وصلت لأعلى الدرجات العلمية والمهنية وتقلدت أعلى المناصب، على حد وصفها.
وشددت درندري على أنه من الضروري أن يُرفع الضرر الناتج عن هذا الشرط؛ لأنه سهّـل التدخل في شؤون المرأة، وفي منعها من حقوقها الأصيلة في تسيير شؤون حياتها، وحرمانها من الزواج والإنجاب. ويصبح الأمر أصعب عندما يكون التعنت في التزويج على من تقدمت بها السن، سواء سبق لها الزواج - من المطلقات أو الأرامل - أم لم يسبق، حيث تقول إن بعض أولياء الأمور يستغلون وصايتهم على المرأة ويعضلونها ويمنعون تزويجها ظلماً، ما ساهم في ارتفاع نسبة العنوسة وهروب عدد من الفتيات من أسرهن.
ولفتت درندري إلى أن هناك الكثيرات ممن تم عضلهن واخترن الصمت وعدم رفع دعاوى قضائية؛ خوفاً من غضب الأسرة ومقاطعتها، واتهامها لها بأنها تفضح العائلة، واتقاءً لمعاداة الولي لها وزيادة عنفه تجاهها. بينما اختار البعض الآخر منهن الهروب من الأسرة أو اللجوء إلى القضاء لتزويجهن من قبل المحكمة. كما أن بعض أولياء الأمور بحسب درندري يستغل اشتراط موافقته على عقد النكاح لتحقيق مصالحه المالية، أو الشخصية، أو الاجتماعية، أو لمسايرة أعراف اجتماعية، حتى ولو كانت مجحفة بحق المرأة. وقد كثرت حالات النساء اللاتي يشتكين من ممانعة أب أو أخ أو ابن لزواجهن، لمجرد رغبة شخصية، مع تقصيره في واجبات النفقة والرعاية، ودون النظر لاحتياجات المرأة ولرغبتها في الستر وفي أن تجد من ينفق عليها.
وقال أستاذ نظام الأسرة بجامعة الملك عبدالعزيز، والخبير بمجمع الفقه الإسلامي الدكتور حسن محمد سفر إن العلاقات الزوجية وأحكامها بيّنها فقه الأحوال الشخصية، وما أنيط الولاية للأب إلا كونه حريصاً على انتقاء واختيار من توافرت فيه الشروط، وولاية الولي للمرأة تحكمها شروط، منها: الدين والأمانة وتحري المصلحة لها لتكون سلم أمان في حياة الفتاة.
وأضاف الدكتور سفر أن بعض الآباء يخالفون بكل أسف قواعد وآداب وأحكام الولاية، بل نسمع ونرصد أحياناً انتهاكات صارخة وضياعاً لحقوق الأمانة، وأوضح أن المأذون الذي يعقد النكاح يلتزم وفق النظام بما نصت عليه نصوص الشريعة في العقد، وما أوضحه النظام المتعلق بوثيقة عقد النكاح وكتابة وتدوين الولي الشرعي، وكذلك جميع ما هو مدون في دفتر الضبط، خصوصاً معلومات العروس إن كانت بكراً أو ثيباً والحصول على موافقتها وتدوين التقرير الطبي وبقية الشروط. كما أن الشهود لهم دور كبير في المسؤولية، ويجب ألا يكون العقد قائماً على التشهير بل يكون منتظماً روحاً ونصاً مع أحكام الشريعة وما نظمته وزارة العدل الموقرة في ضبط العقود لأن فيها إحلالاً للفروج وفق ما أحله الله وبينته السنة، فالمقتضى الشرعي والنظامي هو سلامة عقد النكاح من التدليس.
وخلال الأشهر الأخيرة أعلنت وزارة العدل سلسلة إجراءات جديدة، قالت إنها ستمكّن من يعانين العضل من تزويج أنفسهن إذا ما واجهن رفض العائلة لِخِطّابِهِنَّ ورغباتهن في إتمام الزواج تحت أي ظرف تحت مظلة المحكمة.
وعمم وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني على المحاكم السعودية تعليمات مشددة، يؤكد قانونيون وقانونيات أنها كفيلة بالحد من دعاوى العضل، ونصت القواعد المنظمة لدعاوى العضل على وجوب البت السريع فيها، نظراً لكونها قضايا ذات طبيعة خاصة، وحرصاً على أن تولى تلك القضايا ما تستحقه من اهتمام وأن تنجز دون تأخير.