رباب المعبي
رباب المعبي
سمية الهندي
سمية الهندي
اوصاف الفارس
اوصاف الفارس
نسرين الغامدي
نسرين الغامدي
نجود عداوي
نجود عداوي
-A +A
عدنان الشبراوي (جدة) Adnanshabrawi@
في وقت رصدت «عكاظ» نحو 30 قرارا وتوجيها بشأن حقوق المرأة من قبل وزارة العدل والمجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة، تتعلق بتمكين المرأة، أجمعت قانونيات وإعلاميات بأن المنظومة العدلية في العام الماضي ساهمت بشكل كبير في تمكين المرأة وحل الكثير من إشكالاتها وقضاياها، خصوصا ما يتعلق بالعضل والطلاق والخلع والحضانة والنفقة والزيارة والإرث وزواج القاصرات.

تسهيل إجراءات التقاضي


قالت المحامية والموثقة العدلية نجود عداوي إن أبرز القرارات التي عززت تمكين المرأة العام الماضي تسهيل الإجراءات الخاصة بالتقاضي، وسرعة النظر والبت في القضايا الزوجية، لاسيما النفقة والعضل، والعمل بالمادة الـ32 من نظام المرافعات التي شددت بأنه لا ولاية على المرأة التي تتعرض للظلم والعضل من وليها.

حفظ الخصوصية

لفتت المحامية نسرين الغامدي إلى أن العدل والمجلس الأعلى للقضاء حرصا على تهيئة البيئة في المرافق العدلية لاستقبال المرأة وحفظ خصوصيتها، وفتحت المجال للسيدات للعمل في المرافق العدلية في مراكز مستقلة لتقديم المشورة الاجتماعية والحقوقية والتوعوية وساوت في تراخيص المحامين والمحاميات وتوسعت في ذلك.

الحضانة ومراجعة المحاكم

اعتبرت المحامية سمية الهندي، أن قضية الحضانة تعد خطوة مهمة تتعلق بتمكين المرأة، إذ ألزمت المحكمة ناظرة قضية الحضانة أن يتضمن حكمها بأنه يحق للمحكوم لها بالحضانة مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات وإدارات التعليم والمدارس وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر والجهات الحكومية والأهلية ما عدا السفر، كما سمحت للأم الحاضنة إثبات ذلك بصك شرعي دون دعوى قضائية ما لم تثبت خصومة.

صندوق النفقة إنجاز

وصفت المحامية رباب المعبي إقرار صندوق النفقة لتوفير الدعم المادي اللازم للأم وأولادها خلال التقاضي بأنه إنجاز يضاف إلى توفير مراكز خاصة لتنفيذ أحكام الحضانة وتوفير بيئة نموذجية، فضلا عن توجيه مأذوني الأنكحة بسماع موافقة المرأة لفظيا وإنشاء مكاتب مصالحة في المحاكم وأخرى في النيابة، مما يسهم في حل العديد من المشكلات الأسرية.

نزع الولاية الجائرة

أشادت الإعلامية أوصاف الفارس بقرار وزارة العدل بمنح المحاكم الحق في نزع الولاية من الولي الجائر وإعطاء الولاية لنفسه في تزويج الفتاة التي يصدر بحقها حكم قضائي، وتوجب التعليمات توقيع طرفي عقد النكاح، وهما الزوج والزوجة، على كافة البيانات المدونة في دفتر الضبط، وهو نوع من الحماية لها في حالات الجبر والقسر، فضلا عن منع زواج القاصرات.