-A +A
فاطمة آل دبيس (الرياض) fatimah_a_d@
أكدت مصادر لـ«عكاظ» أن المحكوم عليه بحكم قضائي جزائي بسبب إدانته بما يعرف بالجرائم الكبرى، مثل «جرائم أمن الدولة والاعتداء العمد على النفس والعرض والمال، والجرائم المخلة بالشرف والأمانة والرشوة والتزوير»، لن يمكنه رد الاعتبار، أو إزالة الآثار السلبية له، إلا باشتراطات مدة زمنية لا تقل في بعضها عن 10 سنوات بعد خروجه من السجن.

وشدد المحامي عصام الملا أن رفع الآثار السالبة لأي محكوم عليه، لاستعادة مكانته في الحياة الاجتماعية، يرتبط بعدة اشتراطات، أبرزها أصل الحكم في كونه حكما جزائيا في جريمة تشين الكرامة وتجرح الاعتبار مثل «جرائم أمن الدولة والاعتداء العمد على النفس والعرض والمال، والجرائم المخلة بالشرف والأمانة والرشوة والتزوير وغيرها»، كذلك مضي مدة زمنية تالية على تنفيذ طالب رد الاعتبار للعقوبة المقضي بها، وثبوت استقامته، وتقديم طالب رد الاعتبار إلى اللجنة المختصة طلب رد الاعتبار أو الشطب أو اعتبار التسجيل باطلا. وذكر الملا أنه يوجد فرق بين صحيفة السوابق وصحيفة الحالة الجنائية، وبإمكان من لديه صحيفة سوابق أن يتقدم لوزارة الداخلية بعد فترة محددة في القانون بطلب رد الاعتبار حيث شكلت هيئة بقرار مجلس الوزراء اسمها هيئة النظر في رد الاعتبار، وفي حالة صدور قرار رد الاعتبار من اللجنة المختصة يجيز لصاحب الطلب العمل في المصالح الحكومية والمؤسسات العامة، وممارسته الحقوق الشرعية والمدنية التي جرد منها نتيجة الحكم عليه، ويخرج قرار رد الاعتبار المحكوم عليه من حظيرة أصحاب السوابق، وتمنح له جميع حقوق المواطن الصالح.


وإذا رأت اللجنة عدم إجازة الطلب، تقرر حفظ الطلب مع بيان الأسباب الموجبة لذلك، على ألا يمنع ذلك المتقدم بطلب من إعادة تقديم طلب جديد بعد زوال السبب الذي دعا اللجنة إلى رفض الطلب الأول.

رد الاعتبار الحكمي

حدد عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً محمد المدرّع، رد الاعتبار الحكمي بأنه «رد اعتبار المحكوم عليه حكما وبقوة النظام عقب فوات مدة محددة بعد تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو، أو بمعنى آخر زوال الآثار الجنائية للحكم تلقائيا ومحوها من صحيفة السوابق بعد مضي مدة معينة دون حاجة إلى طلب صاحب الشأن». وقال المدرّع في بحث محكم أجراه بعنوان «رد الاعتبار في النظام السعودي»، إن هذا ما نصت عليه الفقرتان (أ، ب) من القاعدة «أولا» من قرار مجلس الوزراء التي نصت في الفقرة الأولى أنه مع مراعاة ما تقضي به الأنظمة برد اعتبار المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم الخطيرة حكما بقوة النظام بعد انقضاء 10 سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو، ويرد اعتبار المحكوم عليه بعقوبة إحدى الجرائم غير الخطيرة حكما وبقوة النظام بعد انقضاء 4 سنوات على انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو. والفقرة الثانيه بأنه ويشترط لرد الاعتبار الحكمي، أن تمضي المدة المحددة في الفقرة السابقة دون أن تسجل على المحكوم عليه سابقة في صحيفة السوابق». وذكر المدرع شروط رد الاعتبار الحكمي حيث إن الشرط الأول: مضي المدة النظامية (عشر سنوات في الجرائم الخطيرة أو أربع سنوات في الجرائم غير الخطيرة) وتحتسب المدة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها، أو سقوطها بالعفو.

أنواع رد الاعتبار

وبين الدكتور عبدالفاتح خضر في كتابه «رد الاعتبار الجنائي» نوع رد الاعتبار في المملكة، مؤكدا أنه يصنف رد الاعتبار في غالبية الدول إلى نوعين؛ الأول رد اعتبار قضائي، أي بحكم قضائي بناء على طلب المحكوم عليه، والثاني رد اعتبار قانوني، أي بقوة القانون بعد فوات مدة محددة بعد تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو العفو عنه، أو سقوطها بمضي المدة، مبينا أنه لا يحتاج هذا النوع الثاني إلى حکم يصدر لكي يتم محو الآثار الجنائية من صحيفة السوابق، بل يترتب على فوات المدة المحددة قانونا محو هذه الآثار دون طلب من جانب صاحب الشأن.

وقال خضر إن رد الاعتبار في السعودية لا يمكن تصنيفه مع أحد النوعين المشار إليهما، وإن كان أقرب إلى رد الاعتبار القضائي منه إلى القانوني، فلا يوجد وفقا للقواعد المنظمة لرد الاعتبار في المملكة، حيث إن رد الاعتبار القانوني يترتب عليه زوال الآثار الجنائية للحكم الجنائي تلقائياً ومحوه بعد فوات مدة محدد دون طلب من صاحب الشأن، أما رد الاعتبار الإداري فيطلب من صاحب الشأن من لجنة معينة رد الاعتبار وتصدر، اللجنة قرارها إما بالموافقة أو رفض الطلب على حسب الأحوال.

أبرز جرائم رد الاعتبار:

جرائم التزوير.

تهريب أو ترويج المخدرات

القتل شبه العمد

جرائم تهريب الأسلحة

جرائم أمن الدولة

4 شروط لرد الاعتبار.. ركيزتها المدة وعدم الانتكاسة

ذكر عضو هيئة التحقيق والادعاء العام سابقاً محمد المدرّع، شروط رد الاعتبار الحكمي حيث إن الشرط الأول: مضي المدة النظامية (10 سنوات في الجرائم الخطيرة أو 4 سنوات في الجرائم غير الخطيرة)، تحتسب من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها، أو سقوطها بالعفو، على أن تشمل الجرائم الخطيرة كلا من جرائم أمن الدولة، القتل العمد عند سقوط القصاص والحكم بالسجن، القتل شبه العمد، تهريب المواد المخدرة وما في حكم ذلك من صناعتها، أو زراعة النباتات المنتجة لها أو المشاركة في ذلك أو تسهيله للغير، ترويج المخدرات وحيازتها والتوسط في تصريفها أو نقلها، جرائم الفساد في الأرض، وجرائم تهريب الأسلحة وصنعها وما في حكم ذلك، جرائم التزوير، وجرائم تزوير وتقليد النقود، جرائم تهريب المواد المسكرة أو ترويجها والاتجار فيها، الجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، الجرائم التي حكم عليها بعقوبة السجن مدة تزيد على 3 سنوات. وبين المدرع أن الشرط الثاني: مضي المدة النظامية دون أن تسجل على المحكوم عليه سابقة وقال «ذلك يختلف عن شروط رد الاعتبار الإداري، إذ يشترط لرد اعتبار المحكوم عليه إداريا، عدد من الشروط حددها قرار مجلس الوزراء، أبرزها شرطان الأول: مضي المدة النظامية المبينة في الفقرة (ج) محسوبة من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة أو سقوطها بالعفو، وهذه المدة تشمل 5 سنوات في الجرائم الخطيرة، وسنتين في الجرائم غير الخطيرة ما بعد المرة الأولى، ولا يشترط مدة معينة في الجرائم غير الخطيرة المرتكبة لأول مرة، ويستثنى من هذا الشرط الجرائم المحددة بأنظمة خاصة مدة معينة يجب انقضاؤها لجواز النظر في طلب رد الاعتبار، ففي هذه الحالة يجب التقيد بالمدة المحددة بالنظام، والشرط الثاني: استقامة المحكوم عليه واندماجه في المجتمع مع ملاحظة أن يكون الإثبات صادرا من حاکم شرعي».

وأشار إلى أن الشرط الثالث لرد الاعتبار: رأي الحاكم الإداري بشأن طلب رد الاعتبار في ضوء تحرياته التي يجريها عن سلوك طالب رد اعتباره واستقامته ومصدر رزقه، والشرط الرابع: عدم ارتكاب طالب رد الاعتبار أي جريمة أخرى بعد صدور الحكم محل طلب الرد.

الداخلية تحدد: هذه الآليات

نشرت وزارة الداخلية إجراءات طلب رد الاعتبار، وهي أن يتقدم طالب رد الاعتبار بطلبه للحاكم الإداري في محل إقامته، ويجب أن يتضمن طلبه ما يلي، بياناً وافياً بالقضية التي اتهم فيها، والحكم الذي صدر في حقه، والجهة التي أصدرت الحكم، والإجراءات المتخذة لتنفيذ الحكم، وتاريخ انتهاء تنفيذ الحكم، وحقوق بعض الأشخاص المترتبة على هذا الحكم، وعلى طالب رد الاعتبار أن يبين ما تم نحو الوفاء بهذه الحقوق أو التنازل عنها، مع إرفاق المستندات الدالة على صدق بياناته، وما يدل على استقامته.

ويجري الحاكم الإداري التحريات اللازمة لمعرفة سلوك الطالب واستقامته ومصدر رزقه، وترفع الأوراق إلى وزارة الداخلية (لجنة رد الاعتبار)، مشفوعة بمذكرة بالرأي الذي يقترحه حيال طالب رد الاعتبار، وتحال الطلبات إلى (لجنة رد الاعتبار)، التي تنظر في الطلب والتثبت ما إذا كان صاحبه لم يرتكب جريمة أخرى بعد صدور الحكم المطلوب رد الاعتبار بشأنه، ويتم النظر في الأمر سواء بحضور الشخص أم في غيابه.