وقع الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، القانون رقم 83 لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام البند 147 المعتمد في عام 1984، بفرض رسوم تنمية الموارد المالية للدولة. ويتضمن القرار تعديل بعض النسب التي كانت مفروضة في السابق على بعض الخدمات والسلع، وإضافة رسوم جديدة على سلع وخدمات أخرى. وشملت البنود الجديدة والرسوم العديد من الأمور المتعلقة بالأمور الاجتماعية وكذلك الحال الشؤون الرياضية، مع إضافة رسوم تنمية الموارد المالية للدولة، وإضافة بنود جديدة، ولعل بند «21-22» المتعلق بالشأن الرياضي حديث الشارع المصري، إذ جاء نصه كالتالي:
البند (21).. عقود اللاعبين، عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، لأي لعبة رياضية، وذلك بواقع ما يأتي: 3% مقدار رسم القيمة السنوية للعقود مليون جنيه أو أقل، 4.5% لأكثر من مليون جنيه وحتى مليوني جنيه، 6% لأكثر من مليوني جنيه حتى 3 ملايين جنيه، 7.5% لأكثر من 3 ملايين جنيه حتى 5 ملايين جنيه، 9% لأكثر من 5 ملايين جنيه، 10% لأكثر من 10 ملايين جنيه، وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
البند (22).. شركات الخدمات الرياضية، تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقاً لقانون الرياضية وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً أو عند تجديده، وعلى الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده تحصيل الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب المصرية.
البند (21).. عقود اللاعبين، عقود شراء أو بيع أو إعارة أو تجديد أو غيرها من عقود اللاعبين الرياضيين مصريين أو أجانب، وعقود الأجهزة الفنية والإدارية والمديرين الفنيين مصريين أو أجانب، لأي لعبة رياضية، وذلك بواقع ما يأتي: 3% مقدار رسم القيمة السنوية للعقود مليون جنيه أو أقل، 4.5% لأكثر من مليون جنيه وحتى مليوني جنيه، 6% لأكثر من مليوني جنيه حتى 3 ملايين جنيه، 7.5% لأكثر من 3 ملايين جنيه حتى 5 ملايين جنيه، 9% لأكثر من 5 ملايين جنيه، 10% لأكثر من 10 ملايين جنيه، وعلى اتحاد اللعبة الرياضية المختص قبل توثيق أي عقد من تلك العقود تحصيل هذا الرسم وتوريده إلى مصلحة الضرائب المصرية.
البند (22).. شركات الخدمات الرياضية، تراخيص شركات الخدمات الرياضية المنشأة طبقاً لقانون الرياضية وذلك بواقع 0.5% من رأسمالها، سواء عند منح الترخيص ابتداءً أو عند تجديده، وعلى الجهة المختصة بمنح الترخيص أو تجديده تحصيل الرسم وتوريده لمصلحة الضرائب المصرية.