كشفت وزارة الرياضة مسودة لائحة الترخيص لمعاهد التدريب الرياضي، وأشارت المسودة إلى أن التقديم على طلب الحصول على الترخيص أو تجديده من خلال الموقع الإلكتروني للوزارة، وفقاً للدليل الصادر عن الوزارة في هذا الشأن، على أن يتلزم مقدم الطلب – أثناء تقدمه بطلب الحصول على الترخيص – بما يلي:
تقديم ما يثبت الأهلية النظامية لممثل مقدم الطلب، وإرفاق المستندات المؤدية لاستيفاء الشروط والمتطلبات الواردة في المادة (الرابعة) من هذه اللائحة، والتوقيع على النماذج والإقرارات ذات العلاقة التي تطلبها الوزارة عند التقديم على طلب الترخيص، وتقديم أي مستندات أو وثائق أخرى ذات علاقة تطلبها الوزارة أثناء النظر في الطلب.
مدة الترخيص
تكون مدة الترخيص سنة من تاريخ إصداره، وعلى المرخص له التقدم بطلب تجديد الترخيص قبل (30) يومًا من تاريخ انتهائه.
وإذا لم يتقدم المرخص له بطلب تجديد الترخيص خلال المدة المحددة في الفقرة (1) من هذه المادة؛ فيعتبر الطلب الذي يتم تقديمه بعد تلك الفترة بمثابة طلب ترخيص جديد، وعلى المرخص له إعادة تقديم طلبه للحصول على الترخيص مستوفيًا المتطلبات الواردة في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من هذه اللائحة.
وعلى المرخص له -أثناء سريان الترخيص – إشعار الوزارة والمعهد بأي تغيير طرأ على البيانات المتعلقة بحصوله على الترخيص، بما في ذلك البيانات المتعلقة بالشروط والمتطلبات الواردة في المادتين (الرابعة) و(الخامسة) من هذه اللائحة. ولا يجوز للمرخص له مزاولة النشاط قبل حصوله على الترخيص، أو بعد انتهاء مدته، أو إنهائه وفقًا لأحكام هذه اللائحة.
الالتزامات
يلتزم المرخص له بما يلي:
الامتثال لجميع الأنظمة واللوائح المعمول بها في المملكة ذات العلاقة، وما يصدر عن الجهات المختصة من تعليمات ذات صلة، وكافة المعايير والاشتراطات الفنية الصادرة من الوزارة والمعهد المتعلقة بالأنشطة والخدمات التي يقدمها، والامتثال لجميع التعاميم والقرارات والتعليمات الصادرة عن الوزارة والمعهد، ومنع بيع أو ترويج أو تعاطي أو استعمال أي من المواد المنشطة غير المرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء داخل منشأته، وعدم الإعلان عن البرامج التدريبية والمهنية الرياضية غير المستوفية لمتطلبات ومعايير المعهد، وضع اسمه وشعاره على كافة المستندات الصادرة عنه، وعدم التنازل عن ترخيصه للغير أو التصرف فيه بأي شكل إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة، والرد على أي طلبات ترده من الوزارة خلال مدة لا تزيد على (3) ثلاثة أيام عمل، وإشعار الوزارة في حال حدوث أي تغّير يطرأ على المعلومات والمستندات التي قدمها للوزارة لغرض الحصول على الترخيص أو تجديده، وذلك خلال مدة لا تزيد على (10) أيام عمل من تاريخ حدوث التغّير، وإشعار الوزارة في حال حدوث أي تغّير على عقد التأسيس أو النظام الأساس للمرخص له أو سجله التجاري – حسب الحال – خلال مدة لا تزيد على (10) أيام عمل من تاريخ حدوث التغّير، وتوفير أجهزة للحاسب الآلي وبرمجيات متقدمة تسهم في تطوير وتحسين الخدمات المقدمة للمشتركين، وتقديم تقارير دورية – حسب طلب المعهد – توضح قياس رضا المشتركين والمستفيدين من الخدمات المقدمة، مع مراعاة الأنظمة واللوائح والتعليمات المتعلقة بحماية البيانات والأمن السيبراني، واعتماد البرامج التدريبية أو المهنية الرياضية من خلال الموقع الإلكتروني للمعهد ووفق اللوائح المنظمة لذلك، وتزويد المعهد بقائمة بالبرامج التدريبية التي يقدمها، بما في ذلك أسماء البرامج، ومحتواها، ومدتها، ومتطلباتها، ويشترط الحصول على الاعتماد للبرنامج التدريبي قبل تنفيذه.
المخالفات والجزاءات
وكشفت المسودة المخالفات والجزاءات قي اللائحة كما يلي:
بيع أو ترويج أو تعاطي أي من المواد المنشطة غير المرخصة من قبل الهيئة العامة للغذاء والدواء داخل منشآته عقوبتها غرامة قدرها 50 ألف ريال والمرة الثانية إلغاء الترخيص، ثبوت عدم صحة أي من المعلومات أو الوثائق المقدمة من المرخص له للوزارة التي حصل على الترخيص بموجبها عقوبتها غرامة مالية 30 ألف ريال وفي المرة الثانية إيقاف النشاط مؤقتا حتى تصحيح المعلومات المقدمة والمرة الثالثة إلغاء الترخيص، عدم الامتثال لمقتضى التعاميم أو التعليمات الرسمية التي تصدر عن الوزارة عقوبتها غرامة مالية 30 ألف ريال وفي المرة الثانية إيقاف النشاط مؤقتا والمرة الثالثة إلغاء الترخيص، التلاعب برسوم الدراسة أو فرض رسوم غير قانونية وإقامة دورات او برامج تدريبية أو مهنية رياضية دون الحصول على الموافقات اللازمة من معهد إعداد القادة وتقديم معلومات مضللة أو غير صحيحة عن البرامج التدريبية والمهنية الرياضية وعدم احترام خصوصية المتدربين أو التمييز أو التحرش أو أي شكل من أشكال الإساءة الجسدية أو اللفظية فعقوبتها غرامة مالية 30 ألف ريال وفي المرة الثانية إيقاف النشاط مؤقتا والمرة الثالثة إلغاء الترخيص، عدم توفير معدات السلامة المناسبة فعقوبتها في المرة الأولى إنذار وإغلاق المنشآة حتى يتم توفير المعدات والمرة الثانية غرامة مالية قدرها 20 ألف ريال وإغلاق المنشآة حتى يتم توفير المعدات والمرة الثالثة غرامة 30 ألف ريال وإلغاء الترخيص.