بيّن رئيس المركز الدولي للتجديد والترشيد الدكتور عبدالله بن بيه، وجود فرق شرعي بين من ولد بأعضاء مختلطة ممن يطلق عليهم (الخنثى)، ومن سعوا لتغيير جنسهم بأنفسهم ممن يطلق عليهم (الجنس الثالث)، موضحا أن إجراء عمليات التصحيح مباحة شرعا، أما إجراء عمليات التغيير فهي محرمة ومجرمة شرعا وقانونا.
وحول قضية الحقوق وتقسيم المواريث بالنسبة للخنثى، قال ابن بيه: هذه القضية عالجها الفقهاء قديما، فمن ظهرت عليه علامات ذكورية مثل نبوت شعر اللحية والعانة ولكن يملك جهازا جنسيا مختلطا فإن المسألة ينظر إليها من الناحية الطبية، فإن غلبت عليه الذكورة فإنه يعامل كذكر، وإن غلبت عليه علامات الأنوثة فإنه يعامل كأنثى في الحقوق والمواريث وغيرها، مفيدا أن هذه الفئة لها الحقوق كافة.
وحول قضية الحقوق وتقسيم المواريث بالنسبة للخنثى، قال ابن بيه: هذه القضية عالجها الفقهاء قديما، فمن ظهرت عليه علامات ذكورية مثل نبوت شعر اللحية والعانة ولكن يملك جهازا جنسيا مختلطا فإن المسألة ينظر إليها من الناحية الطبية، فإن غلبت عليه الذكورة فإنه يعامل كذكر، وإن غلبت عليه علامات الأنوثة فإنه يعامل كأنثى في الحقوق والمواريث وغيرها، مفيدا أن هذه الفئة لها الحقوق كافة.