-A +A
إبراهيم علوي (جدة) i_waleeed22@
عاقبت وزارة الموارد البشرية منشأة ارتكبت مخالفة للمادة 43 من نظام العمل السعودي.

وكشف المتحدث باسم الوزارة سعد آل حماد أن فرق الرقابة الميدانية وقفت على مخالفة إحدى المنشآت اشترطت جنسية محددة في طلب التوظيف.


وأوضح أن المنشأة نشرت عبر حساباتها في منصات التواصل الاجتماعي طلباً للتوظيف مشترطة جنسية محددة، بعد التحقق من الأمر تم اتخاذ اللازم وإيقاع العقوبة بحق المنشأة وفقاً للفقرة 43 من جدول المخالفات والعقوبات، التي تنص على «قيام صاحب العمل بأي عمل يحتوي على أي نوع من التمييز على المتقدم للعمل لديه مما يشكل إبطال أو إضعاف تطبيق تكافؤ الفرص».

وعلق على ذلك المحامي والمستشار القانوني عبيد العيافي، قائلاً: إن نظام العمل السعودي ينص في مادته 43 (أي إعلان وظيفي يوجد فيه تمييز على المتقدم يعتبر مخالفاً لأحكام المادة الثالثة من نظام العمل تطبق الغرامة 20 ألفاً لكل إعلان وظيفي.

وبين العيافي أن أنواع التمييز تتمثل في تحديد العمر في الإعلان، وتحديد الجنس، والديانة، وكل ما يعد من أشكال التمييز.