أصدر نائب رئيس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، قرار اعتماد اللائحة التنفيذية الخاصة بإجراءات قانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي.
وقال وكيل دائرة القضاء في أبوظبي المستشار يوسف سعيد العبري، إن اللائحة الإجرائية تتضمن جميع التفاصيل المتعلقة بتنظيم الإجراءات القضائية الخاصة بقانون الزواج والطلاق المدني في إمارة أبوظبي، وهو القانون الذي يتيح مفهوما حديثا ومتطورا لقوانين الأسرة المدنية للأجانب وفقا لأفضل الممارسات العالمية.
ووفقا لوكالة أنباء الإمارات (وام)، أوضح المستشار العبري أن اللائحة تتضمن 52 مادة تتناول اختصاص محكمة مسائل الأسرة المدنية التي تم إنشاؤها في إمارة أبوظبي، للفصل في الطلبات والنزاعات المتعلقة بالزواج المدني وآثاره مثل الطلاق المدني والحضانة المشتركة والحقوق المالية المترتبة على الطلاق والوصية والتركة المدنية وإثبات النسب والتبني وغيرها من الأمور المرتبطة بالأحوال الشخصية للأجانب.
ويتناول الفصل الثاني من القرار إجراءات الزواج المدني وشروط انعقاده وأهمها عدم اشتراط وجود ولي للزوجة وعدم اشتراط وجود شهود، إضافة إلى اتاحة عقد الزواج المدني للسياح والمقيمين خارج الإمارة أو خارج الدولة، وهي الخدمة التي توفرها إمارة أبوظبي بشكل حصري في المنطقة.
ويشتمل الفصل الثالث على إجراءات الطلاق المدني أو ما يعرف بالطلاق بلا ضرر، والذي يستند إلى المساواة بين حق الزوجة أو الزوج في توقيع الطلاق دون الإخلال بحقوق الزوجة المالية المتعلقة بالطلاق وذلك من الجلسة الأولى دون الحاجة لإثبات الضرر أو تبرير أسباب الانفصال، وذلك بما يتيح إتمام الإجراءات بشكل ميسر وسريع من أجل تقليل التشاحن والشقاق بين الزوجين خصوصا في حال وجود أطفال بينهم.
وتناولت المادة 13 من القرار، إجراءات تقديم الحصول على الطلاق المدني، حيث نصت على قيام مقدم الطلب بتعبئة نموذج الطلب مزدوج اللغة المعد لذلك، ومن دون الحاجة للاستعانة بمحام، وللمدعى عليه الاعتراض على اختصاص المحكمة فقط دون غيرها من الدفوع الموضوعية، وذلك في موعد أقصاه 10 أيام عمل قبل موعد الجلسة المقررة لصدور الطلاق، وتصدر المحكمة حكم الطلاق من الجلسة الأولى بعد 30 يوما من تاريخ الموافقة على الطلب.
وتضمنت المواد رقم 15 و16 و17 الحقوق المالية المترتبة على الطلاق المدني والسلطة التقديرية للمحكمة في إلزام أي من الزوجين بدفع مبلغ مالي مقطوع لتعويض الطرف الآخر بعد وقوع الطلاق والمعايير الحسابية التي تستند إليها المحكمة مثل عدد سنوات الزواج وسن الزوجين ومدى مساهمة أي منهم في فشل العلاقة الزوجية أو ما لحق أي منهم من ضرر مادي أو معنوي وما فاتهم من ربح سابق أو لاحق.
أما الفصل الرابع، فتناول الحضانة المشتركة للأولاد والتي يتم الحكم بها تلقائيا في حكم الطلاق بالتساوي بين الأب والأم وطريقة تناوب وتقسيم الحضانة المشتركة بينهم سواء بشكل أسبوعي أو نصف شهري أو شهري كيفية الاعتراض عليها في حالة توفرت الأسباب أو طلب التنازل عن الحضانة أو عزل الشريك من الحضانة المشتركة سواء الحضانة القانونية أو الحضانة الفعلية أو كلاهما.
كما بينت اللائحة في المادة 33، حالات عزل أي من الأب أو الأم وإسقاط حقه في الحضانة المشتركة سواء بشكل مؤقت أو مستمر، في حال تحقق أي من الحالات التي تضر مصلحة الطفل، مع بيان كيفية طلب تدخل المحكمة عند عدم الاتفاق على أي قرار يتعلق بالطفل بعد وقوع الطلاق، وكذلك تنظيم سفر الطفل خلال فترة الحضانة المشتركة.
وبين الفصل الخامس، القواعد الخاصة لنظر دعاوى الأسرة المدنية كون إجراءاتها تختلف عن الإجراءات المتبعة في قانون الإجراءات المدنية، إذ تعرض القضية مباشرة على المحكمة لإصدار الحكم من الجلسة الأولى دون العرض على التوجيه الأسري، كما تتميز إجراءات المحكمة بأنها مزدوجة اللغة سواء في نماذج المحكمة أو الإجراءات الشفوية، وللمحكمة السلطة التقديرية في إتمام إجراءات التقاضي باللغة الإنجليزية إذا كان طرفا الدعوى لا يتحدثان اللغة العربية، بشرط إرفاق صحيفة الدعوى والحكم باللغتين العربية والإنجليزية.
واشتمل الفصل السادس، على إجراءات الطعن على الأحكام وإجراءات التنفيذ، حيث يكون الحكم الصادر من المحكمة نهائيا وقابلاً للتنفيذ بمجرد صدوره في حال كان المبلغ المحكوم به أقل من 500 ألف درهم، وذلك في قضايا النفقة والحقوق المالية اللاحقة للطلاق.