ثلاثة شروط يجوز معها قطع إجازة الموظف العادية والعودة لمباشرة عمله، بحسب المادة 159 من لائحة الموارد البشرية، وهي موافقة جهة العمل والموظف معاً على قطع الإجازة، وأن يكون الموظف قد تمتع بما لا يقل عن (5) أيام من إجازته، وأن تكون مـن الإجازات المنصوص عليهـا فـي اللائحـة بإجـازة أخـرى إذا كانت مستحقة نظاماً، عـدا الإجازات المخصصة للعيدين، والأسبوعية، واليوم الوطني، والاضطرارية، والدراسية، والاستثنائية، ونص المادة (160)، أنه إذا وقعت عطلة الأعياد وعطلة الـيـوم الـوطـنـي أثناء الإجازة العادية للموظف فلا تحتسب مدتها ضمـن مـدة إجازته العادية.
أما إذا حصل الموظف على إجازة مرضية أثناء إجازته العادية فيتم قطع الإجازة العادية من تاريخ بداية الإجازة المرضية، ويحتفظ الموظف ببقية الإجازة في رصيده وتحتسب المرضية، ونصت اللائحة على أحقية الموظف بتمتعه بكامل إجازته السنوية دون أن ينتقص منها أي تداخل مع إجازات مرضية، وأوضحت أنه إذا تداخلت أيام الإجازة المرضية أثناء الإجازة السنوية، فتوقف أيام الإجازة السنوية حتى انتهاء الإجازة المرضية ثم تستأنف المدة المتبقية بعد ذلك، وإذا تداخل اليوم الوطني مع الإجازة السنوية للعامل، فتمدد الإجازة السنوية يوماً واحداً.
أما إذا حصل الموظف على إجازة مرضية أثناء إجازته العادية فيتم قطع الإجازة العادية من تاريخ بداية الإجازة المرضية، ويحتفظ الموظف ببقية الإجازة في رصيده وتحتسب المرضية، ونصت اللائحة على أحقية الموظف بتمتعه بكامل إجازته السنوية دون أن ينتقص منها أي تداخل مع إجازات مرضية، وأوضحت أنه إذا تداخلت أيام الإجازة المرضية أثناء الإجازة السنوية، فتوقف أيام الإجازة السنوية حتى انتهاء الإجازة المرضية ثم تستأنف المدة المتبقية بعد ذلك، وإذا تداخل اليوم الوطني مع الإجازة السنوية للعامل، فتمدد الإجازة السنوية يوماً واحداً.