-A +A
«عكاظ» (أبوظبي)

قضت المحكمة المدنية في دبي بإلزام موظف مدان بالاختلاس بردّ 899 ألفاً و930 درهماً من الشركة التي كان يعمل بها، إضافة إلى 30 ألف درهم تعويضاً للشركة، بعد صدور حكم نهائي بحقه من قبل محكمة الجزاء، وعدم طعنه عليه.

وأفادت تفاصيل الدعوى بأن الشركة المجني عليها حررت بلاغاً ضد موظف اتهمته فيه بالاستيلاء على أموال تسلمها على سبيل الوكالة لكنه اختلسها لمصلحته.

وأحيل البلاغ إلى النيابة العامة في دبي التي باشرت تحقيقاتها في الواقعة، ووجهت إليه تهمة اختلاس الأموال أو السندات المسلّمة إليه إضراراً بأصحاب الحق أو خيانة الأمانة، وأحالته إلى محكمة الجنح التي استمعت إلى شهود الإثبات والأوراق ومستندات الدعوى، وانتهت إلى إدانته وقضت بحبسه شهرين وردّ 899 ألفاً و930 درهماً للشركة وإبعاده عن الدولة بعد قضاء العقوبة.

من جهتها انتقلت الشركة إلى طريق التقاضي المدني، وأقامت دعوى بحق المتهم تطالب بإلزامه بسداد المبلغ إليها مع فائدة قانونية بواقع 9% من تاريخ امتناعه عن السداد، وإلزامه بالتعويض الجابر بقيمة 500 ألف درهم عما أصابها من ضرر ما فاتها من كسب بسببه، وإلزام المدعى عليه بالمصروفات والرسوم ومقابل أتعاب المحاماة.

واستندت في دعواها إلى أن المتهم كان يعمل لديها إلا أنه اختلس مالها إضراراً بها، ونال حكماً جزائياً من محكمة الجنح بالحبس شهرين وتغريمه قيمة المبلغ الذي استولى عليه، وإبعاده عن الدولة، وإحالة الدعوى إلى المحكمة المدنية المختصة.

وأوضحت أن المدعى عليه لم يطعن على الحكم في الموعد المقرر، ومن ثم استخرجت الشركة شهادة لمن يهمه الأمر من النيابة العامة بعدم استئناف على الحكم الجزائي، وبالتالي أصبح نهائياً.

وقالت الشركة في المذكرة القانونية إنه بناء على ذلك صار من حقها مطالبته بردّ المبلغ المستولى عليه، إضافة إلى تعويض عما أصابها من أضرار جمة بفقدانه، وتفويت فرصة استغلاله، ما ترتب عليه أضرار مادية وأخرى معنوية مست سمعتها.

وبعد نظر الأوراق والمستندات المقدمة إليه، ذكرت المحكمة المدنية الابتدائية أنه وفق نص المادتين 50 من قانون الإثبات، و269 من قانون الإجراءات الجزائية، فإن الحكم الصادر في المواد الجزائية تكون له حجية الدعوى أمام المحاكم المدنية، ويمتنع على الأخيرة أن تعيد بحث الدعوى المفصولة جزائياً، ويتعين عليها أن تعتبرها وتلزمها في بحث الحقوق المدنية المتصلة بها، لكي لا يكون حكمها مخالفاً للحكم الجزائي السابق.

وأشارت إلى أنه من المقرر كذلك أن الحكم الجزائي لا تكون له قوة الشيء المحكوم به أمام المحاكم المدنية إلا إذا كان باتاً لا يقبل الطعن، إما لاستنفاد طرق الاستئناف أو لفوات مواعيدها.

وأفادت بأن الثابت من مطالعة الحكم الجزائي الصادر في القضية المشار إليه، فإن النيابة العامة أحالت المدعى عليه إلى المحكمة الجزائية بتهمة اختلاس مال منقول مسلم إليه على سبيل الوكالة، إضراراً بصاحب الحق، وقضت المحكمة حضورياً بإدانته، ولم يستأنف على الحكم في الموعد المقرر، ومن ثم صار الحكم نهائياً، وبالتالي له الحجية أمام المحكمة المدنية. وهدياً على ما تقدم كان الثابت للمحكمة من مطالعة الأوراق أن المدعى عليه استولى على المبلغ، ومن حق الشركة المطالبة به، الأمر الذي ترى معه المحكمة إلزامه بأن يؤدي لها 899 ألفاً و930 درهماً.

وحول طلب الفوائد قضت المحكمة المدنية بتحديد سعر فائدة 5% يتحملها المتهم بسبب مماطلته في السداد، وفي ما يتعلق بطلب الشركة تعويضاً 500 ألف درهم، رأت أن الخطأ ثبت في حق المتهم، وألحق ضرراً بالشركة، ومن ثم تقدر المحكمة تعويضها بمبلغ 30 ألف درهم.