كامرأة عاملة يجب أن تعلمي ماهي حقوقك على العمل وحقوق العمل عليك، حتى لا تتعرضي في أحد الأيام لموقف تجهلين معه ما هي حقوقك، لذا قررنا في هذه الزاوية كتابة نصائح لكل امرأة عاملة مع المستشار القانوني يوسف المدني:
1- لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوماً، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المئة والثمانين يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة،
وعلى صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد، تأميناً لاستراحتهن.
المادة التاسعة والخمسون بعد المئة:
2- على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال 10 فأكثر.
3- يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة
يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات
المستفيدات من هذه الخدمة.
للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الوفاة.
زاوية أسبوعية تقدمها الزميلة شذى الحسيكي لتسليط الضوء على حقوق المرأة وتقدم استشارات قانونية للسيدات للتواصل: shaza_alh@hotmail.com
1- لا يجوز لصاحب العمل فصل العاملة أثناء فترة مرضها الناتج عن الحمل أو الوضع، ويثبت المرض بشهادة طبية معتمدة، على ألا تتجاوز مدة غيابها 180 يوماً، ولا يجوز فصلها بغير سبب مشروع من الأسباب المنصوص عليها في هذا النظام خلال المئة والثمانين يوماً السابقة على التاريخ المحتمل للولادة،
وعلى صاحب العمل في جميع الأماكن التي يعمل فيها نساء وفي جميع المهن أن يوفر لهن مقاعد، تأميناً لاستراحتهن.
المادة التاسعة والخمسون بعد المئة:
2- على كل صاحب عمل يشغل 50 عاملة فأكثر أن يهيئ مكاناً مناسباً يتوافر فيه العدد الكافي من المربيات، لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال 10 فأكثر.
3- يجوز للوزير أن يلزم صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر في مدينة واحدة أن ينشئ داراً للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة نفسها، أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات الذين تقل أعمارهم عن ست سنوات وذلك أثناء فترات العمل، وفي هذه الحالة
يحدد الوزير الشروط والأوضاع التي تنظم هذه الدار، كما يقرر نسبة التكاليف التي تفرض على العاملات
المستفيدات من هذه الخدمة.
للمرأة العاملة التي يتوفى زوجها الحق في إجازة بأجر كامل مدة لا تقل عن 15 يوماً من تاريخ الوفاة.
زاوية أسبوعية تقدمها الزميلة شذى الحسيكي لتسليط الضوء على حقوق المرأة وتقدم استشارات قانونية للسيدات للتواصل: shaza_alh@hotmail.com